ميرزا حسين النوري الطبرسي

404

مستدرك الوسائل

30 - * ( باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها ، واستحبابه إذا أقيمت الصلاة ، ثم يتم الطواف ، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل ) * [ 11188 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلوا ، ثم أتموا ما بقي عليهم " . [ 11189 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف " . 31 * ( باب أن من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع ، لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلى هو ) * [ 11190 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتل : " أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف ، فإن صح طاف أسبوعا ، أو طيف به محمولا ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع أسبوعا ) ( 1 ) " .

--> باب 30 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 314 . باب 31 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . ( 1 ) في المصدر : تمادت علته .